الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

304

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

السادس : قيل : إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضى الأكثر ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 948 : 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام 444 : 41 . ( 3 ) . رياض المسائل 540 : 13 .